responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 671
القاعدة: [161]
الأصل لا يجتمع مع البدل
الألفاظ الأخرى
- لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل.
- البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك رجل.
- الأصل والبدل لا يجتمعان.
- الأصل ألا يجتمع الحوضان لشخص واحد.
- يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده.
التوضيح
من الأصول أن الأصل والبدل لا يجتمعان، إلا إذا ضعف الأصل ولم يسقط
بالكلية فيقويه البدل، في رواية بعض المالكية ويجمع بين الأصل والبدل، ويؤيد الحنفية والحنابلة القاعدة، وأنه لا يجتمع البدل والمبدل منه.
وإذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
وهو نص قاعدة مجلة الأحكام العدلية (م/ 53) ، وسبق بيانها.
ومن ذلك ألا يجتمع العوضان لشخص واحد باتفاق كالثمن والمبيع.
والأجرة والمنفعة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست